Contract
عرف القانون المدني العراقي في المادة ( 506 ( منه البيع بانه :- " مبادلـة مـال بمـال " , وهذا التعريف اضافة الى انه يعد غير واف في ايضاح المقصود الفعلي منه , قد وجهت اليـه انتقادات عدة من ناحية كونه
لايفرق بين انواع البيع الثلاثة والتي جاء على ذكرها في المادة ( 507 ( منه , وهي البيع المطلق وهو البيع العادي ويعني مبادلة العين بالنقد , والمقايضة وهي مبادلة العـين بـالعين , والصرف وهو مبادلة النقد بالنقد . اذ ان جميع هذه الانواع من البيوع تتضمن مبادلـة مـال بمال
هذا التعريف للبيع لايشير الى اثر انتقال الملكية الى المشتري بمجرد تمام العقد
كما انه لايشير ايضا الى ضرورة كون المقابل الذي يلتزم المشتري بتاديتـه الـى البـائع عوضا عن المبيع , هو ثمن نقدي
خصائص عقد البيع
هنالك جملة من الخصائص التي يمتاز بها هذا العقد سنحاول ايضاحها تباعا :
عقد ناقل للملكية ان عقد البيع يعد ناقلا لملكية المبيع بطبيعته , الا ان تحديد وقت انتقال هذه الملكيـة يختلـف بحسب طبيعة المبيع , فاذا كان المبيع عبارة عن منقول معين بالذات فان ملكيته تنتقل بمجـرد اكتمال انعقاد العقد , اما اذا كان منقولا معينا بالنوع فان ملكيته تنتقل بالافراز وليس بالانعقـاد وذلك لانه مازال غير متعين ولا يتم تعيينه الا بافرازه , واخيرا اذا كان المبيع عبـارة عـن عقار فان ملكيته لا تنتقل الى المشتري الا بعد اتمام اجراءات تسجيله فـي دائـرة التـسجيل العقاري لان هذا العقد من العقود الشكلية في القانون العراقي , اي ان العقـد لايـتم الا بعـد استيفاء الشكلية الخاصة به . ومع هذا ▇▇▇ ▇▇▇ العقد يعد ناقلا للملكية بطبيعته فانه لايعني ان هذا من مستلزماته , بمعنى ان الطرفين يملكان ارجاء هذا الانتقال الى اجل محدد باتفاقهمـا , الا انه لايجوز الاتفاق على الغاء انتقال الملكية لان هذا الامر ينافي طبيعة العقد
عقد رضائي في الاصل القاعدة ان هذا العقد ( اي البيع ) من العقود الرضائية , وهي العقود التي يكتفى في انعقادهـا بتوافر الاركان العامة للانعقاد وهي : الرضا والمحل والسبب , وهي تشكل القاعـدة العامـة للتصرفات في القانون العراقي , الا ان المشرع قد يخرج على هذه القاعدة في بعض الانـواع من العقود التي لاتنعقد بتوفر الاركان الثلاثة المذكورة فقط وانما تحتاج الى ركن رابع نـص عليه المشرع , وهو ركن الشكلية . ومن امثلة ذلك عقد بيع العقار في القانون المدني العراقي اذ انه من العقود الشكلية التي لاتنعقد الا باستيفاء الشكلية المقررة لها قانونا وهي التسجيل فـي دائرة التسجيل العقاري
عقد ملزم للجانبين وبموجب هذه الخصيصة لعقد البيع فان كل من طرفيه يلتزم بالتزام معين تجاه الطرف الاخـر , فالبائع ملزم بتسليم المبيع الى المشتري , والاخير ملزم باداء الثمن المسمى في العقـد الـى البائع .
قد معاوضة اذ ان كل من طرفي العقد يعطي شيئا بموجبه وياخذ مقابلا لما اعطى , فالبائع يعطي المبيـع وياخذ مقابله الثمن , والمشتري كذلك يعطي البائع الثمن وياخذ مقابله المبيع .
عقد فوري التنفيذ في الاصل فالاصل في هذا العقد انه ينفذ فور انعقاده وبدفعة واحدة الا اذا استعصت علـى هـذا التنفيـذ الفوري طبيعة العقد كعقد التوريد الذي يتم تنفيذه على دفعات متعاقبة او دورية , او اذا اتفـق طرفاه على ان يكون تنفيذه بالشكل المتعاقب او الدوري .
عقد محدد في الاصل فالاصل ان هذا العقد من العقود المحددة وهي العقود التي يحدد فيها كـل متعاقـد التزاماتـه وحقوقه وقت العقد , الا اذا اتفق المتعاقدان على تنفيذه مثلا بشكل ايراد مرتب مدى الحياة
