نظام التمويل متنامي الصغر لدعم الشركات الناشئة في منطقة المتوسط - MEDSt@rts ENI CBC Med بتمويل من
عقد المنح الفرعية/الصغيرة
نظام التمويل متنامي الصغر لدعم الشركات الناشئة في منطقة المتوسط - MEDSt@rts
ENI CBC Med بتمويل من
عقد المنحة الفرعية رقم
العقد
<الاسم الكامل وعنوان المستفيد من المشروع> ، ("الهيئة المتعاقدة")
طرف اول،
و
الاسم الرسمي الكامل كما هو مذكور في ▇▇▇▇▇▇ القانوني المحدد
[<الوضع القانوني (المنظمة)>] [<اللقب (فردي)>]
[<رقم التسجيل الرسمي للمؤسسة>] [<رقم جواز السفر أو رقم الهوية>]
<العنوان الرسمي الكامل>
[رقم ضريبة القيمة المضافة للمستفيدين المسجلين من ضريبة القيمة المضافة]
إذا كانت المنحة الفرعية متعددة المستفيدين: [فيما يلي "المنسق"]
و
الاسم الرسمي الكامل كما هو مذكور فيالكيان القانوني المحدد
لأي مستفيد (مستفيدين) مشارك
[<الوضع القانوني (المنظمة)>] [<اللقب (فردي)>]
[<رقم التسجيل الرسمي للمؤسسة>] [<رقم جواز السفر أو رقم الهوية>]
<العنوان الرسمي الكامل>
[رقم التسجيل المالي (الضريبة على القيمة المضافة]
الذين فوضوا المنسق بتوقيع الاتفاقية و المشار إليهم مجتمعا باسم "المستفيدين"
طرف ثاني ،
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1: الغرض
1.1 الغرض من هذا العقد هو اعطاء المنح الفرعية/ الصغيرة من قبل الهيئة المتعاقدة لتمويل تنفيذ مبادرة " نظام التمويل متنامي الصغر لدعم الشركات الناشئة في منطقة المتوسط – ").
1.2 اعطاء المستفيد (المستفيدون) المنح الفرعية/ الصغيرة بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد ، والتي يعلن المستفيد (المستفيدون) بموجبه أنه قد لاحظها وقبلها.
1.3 يقبل المستفيد (المستفيدون) المنح الفرعية/ الصغرة ويتعهد بأن يكون مسؤولا عن تنفيذ العمل
1.4 لغة هذا العقد هي اللغة الإنجليزية. وفي حالة الترجمة إلى لغة أخرى ، تعتمد النسخة الإنجليزية
المادة 2 : مدة تنفيذ هذا الاجراء
2.1 يبدأ تنفيذ هذا الاجراء في التاريخ الذي يوقع فيه الطرف الثاني من الطرفين
: 2.2 يدخل الاجراء حيز التنفيذ
[في اليوم التالي الذي يوقع فيه الطرف الثاني من الطرفين\
2.3 تكون فترة تنفيذ الإجراء ، على النحو المبين في الملحق ب ، <عدد الأشهر
2.4 تنتهي فترة تنفيذ هذا العقد عندما تقوم الجهة المتعاقدة بسداد الرصيد ، وعموما بدون اي استثناء، خلال 6 أشهر على الأكثر بعد نهاية فترة التنفيذ، كما هو منصوص عليه في المادة 2.3
المادة 3: تمويل الاجراء
3.1 يقدر إجمالي التكاليف المؤهلة بمبلغ 10.000.00 يورو ، على النحو المبين في الملحق الثاني.
3.2 تتعهد الهيئة المتعاقدة بتمويل مبلغ ْ يورو ، عندما يتم التاكد من ان النتائج المتفق عليها قد تحققت.
المادة 4 - إعداد التقارير وترتيبات الدفع
4.1 يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة، وفي حال تعدد المستفيدين، يجب على[المنسق] تقديم تقرير خلال شهر واحد بعد نهاية الفترة المحددة لاعداد التقرير ، وباتباع النموذج الذي تقدمه الهيئة المتعاقدة.
4.2 تجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم رواد الأعمال الطموحين بالطرق التالية:
- بناء على تقديم خطة ميزانية تحتوي على الجدول الزمني وتوزيع كل دفعة وفقا لفئة التكلفة المذكورة أدناه ، يتم الموافقة ولا يمكن تغييرها أو تعديلها بعد ذلك. يمكن للمستفيدين توزيع الدفعات على الفئات التالية دون تجاوز الحد الأقصى البالغ 10،000 يورو.
للمؤسسات الجديدة فقط) 2.000 يورو كحد أقصى لإنشاء الأعمال. تم احتساب التكاليف على أساس متوسط يأخذ في الاعتبار الحد الأقصى والحد الأدنى من التكاليف المتوقعة ؛
1.000 يورو كحد أقصى لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع ؛
• 2.000 يورو كحد أقصى للتواصل وترويج الأفكار ، محسوبة كميا وفقا لتقديرات السوق ؛
• 3.000 يورو كحد أقصى للمواد والمعدات ، محسوبة كمياً حسب تقديرات السوق ؛
• 5.000 يورو كحد أقصى لتوظيف الموارد البشرية لتنفيذ الانشطة المتوقعة في مشروع الأعمال ، مع توقع الالتزام بحوالي 4 أشهر من النشاط ؛
• 1.000 يورو كحد أقصى لتكاليف التشغيل محسوبة على أساس تقديرات السوق للتكاليف الإدارية.
- سيتم تسديد كل دفعة مسبقا بمجرد الوفاء بالتزامات الدفعة السابقة.
*** في حال لم تغطي المبالغ المحددة من قبل المستفيدين وفقا للفئات المذكورة المبلغ الإجمالي لقيمة المنحة البالغ 10،000 يورو ، يترتب عن ذلك خسارة الاموال الاضافية.
- في حال عدم استكمال جميع مراحل البرنامج ، سيضطر المستفيدين إلى اعادة تسديد الدفعات التي تم استلامها
المادة 5 - الالتزامات والمسؤوليات العامة
5.1 يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة ، وفي حالة تعدد المستفيدين، يجب على [المنسق] تنفيذ الاجراء وفقا للشروط المطلوبة والكفاءة والشفافية والاجتهاد ، وبما يتماشى مع مبادئ الإدارة المالية السليمة.
5.2 في حال تعدد المستفيدين من المنح الفرعية/ الصغيرة [يجب أن يعمل المنسق بالشراكة مع الهيئات الأخرى المحددة في وصف الإجراء. يشارك هؤلاء الشركاء في تنفيذ الإجراء].
5.3 يكون [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة أو في حال تعدد المستفيدين يكون [المنسق] مسؤولا أمام الهيئة المتعاقدة عن تنفيذ الإجراء.
5.4 لا تتحمل الجهة المتعاقدة ولا السلطة الإدارية للبرنامج تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي ضرر أو إصابة تنتج عن الإجراء. ويتحمل [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة، وفي حال تعدد المستفيدين، يتحمل المنسث وشركائه المسؤولية الوحيدة تجاه الأطراف الثالثة.
المادة 6- الادوار والمسؤوليات
يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة، وفي حال تعدد المستفيدين يجب على [المنسق] :
أ. مراقبة تنفيذ الإجراء وفقًا للعقد ؛
ب. في حال تعدد المستفيدين من المنح الفرعية/ الصغيرة [يجب تاكيد التنسيق مع جميع الشركاء وان يكون المنسق وسيطًا لجميع الاتصالات مع الهيئة المتعاقدة] ؛
ج. تكون مسؤولة عن توفير جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة إما من قبل الهيئة المتعاقدة أو من قبل السلطة الإدارية ؛
د. إبلاغ الهيئة المتعاقدة بأي حدث من المحتمل أن يؤثر أو يؤخر تنفيذ الإجراء ؛
ه. إبلاغ الهيئة المتعاقدة بأي تغيير قانوني أو مالي أو تقني تنظيمي أو متعلق بالملكية ؛
و. أن يكون المستفيد / المنسق مسؤولين عن تقديم جميع الوثائق اللازمة عند التدقيق او زيارات المراقبة أو التقييم من قبل الهيئات المختصة ، كما هو المنصوص عليه في المادة 10 ؛
ز. استلام المدفوعات من الهيئة المتعاقدة وفي حال تعدد المستفيدين يتاكد المنسق من ان المدفوعات تم استلامها من قبل الشركاء دون اي تاخير غير مبرر؛
المادة 7 - تعديل عقد المنح الفرعية/ الصغيرة
7.1 يمكن تعديل هذا العقد وملاحقه خلال فترة التنفيذ. يجب ان يحدد اي تعديل كتابة في ملحق.
7.2 قد لا يكون للتعديل اي غرض أو تأثيرفي إجراء تغييرات قد تشكك في قرار اعطاء المنحة الفرعية/ الصغيرة أو تكون مخالفة للمعاملة المتساوية.
7.3 أي تغيير بالاسم أو العنوان أو الحساب المصرفي أو الشكل القانوني أو الممثل القانوني يتم الابلاغ عنه لا يعتبر تعديلا على العقد ولا يحتاج إلى ملحق.
7.4 يجب تقديم طلب التعديلات قبل 30 يوما على الأقل من التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز التنفيذ ، ما لم تكن هناك ظروف خاصة مثبتة حسب الأصول ومقبولة من قبل الهيئة المتعاقدة.
المادة 8 - إلغاء العقد
يجوز للهيئة المتعاقدة الغاء هذا العقد دون أي تعويض مالي تجاه أجزائه عندما 8.1
أ. اذا فشل[المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة او [المنسق] في حال تعدد المستفيدين ، دون مبرر ، في الوفاء بأي التزام جوهري منصوص عليه في هذا العقد ، وبعد إخطاره بالامتثال لتلك الالتزامات ، لا يزال يفشل في القيام بذلك أو تقديم تبريرمقبول خلال30 يومما من استلام الإشعار ؛
ب. اذا تعرض [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة أو [المنسق] في حال تعدد المستفيدين ، اوفي حالة الكيانات القانونية ، الأشخاص الذين يتمتعون بسلطات التمثيل أو صنع القرار لاي من الحالات الاستثنائية ، وفقًا . ENI CBC Medمن الاحكام التنفيذية ل VI.52.2 للمادة
ج.أي تغيير في الوضع القانوني أو المالي أو الفني أو التنظيمي أو ملكية [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين من المنح [المنسق أو شركائه] تؤثر بشكل كبير على تنفيذ الإجراء أو تشكك في قرار اعطاء المنح الفرعية/ الصغيرة؛
د. اذا لم يفي [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق أو أي من شركائه] بالالتزامات المتعلقة بدفع مساهمة الضمان الاجتماعي أو الضرائب ، أو أي التزام جوهري آخر تحدده الأحكام القانونية في الدولة التي تأسست فيها ؛
ه. اذا توفرت للهيئة المتعاقدة أو السلطة الإدارية اية أدلة على أن [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة، وفي حال تعدد المستفيدين، [المنسق أو أي من شركائه] أو أي كيان أو شخص ذي صلة ، قد ارتكب اية أخطاء كبيرة أو احتيال أو فساد في تنفيذ العمل ، بما في ذلك تضارب المصالح.
8.2 في حالة تعدد المستفيدين من المنح الفرعية/ الصغيرة[في الحالات المبررة حسب الأصول ، يمكن أيضًا إنهاء مشاركة الشريك من قبل المنسق ، بالنيابة عن الشركاء. ولهذا الغرض ، يقوم المنسق بإبلاغ الهيئة المتعاقدة بأسباب فسخ العقد وتاريخ سريان مفعوله ، وكذلك إعادة توزيع المهام أو استبدالها المحتمل. في حالة موافقة الهيئة المتعاقدة ، يتم تعديل العقد وفقًا لذلك].
8.3 تنتهي التزامات الدفع من قبل الهيئة المتعاقدة بعد 6 اشهر من انتهاء فترة التنفيذ.
المادة 9 – التكاليف المعترف بها
9.1 تغطى التكاليف وفقا للفئات المحددة في بنود الموازنة. وتستثنى الرسوم والضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة في الدول الشريكة من خارج الاتحاد الاوروبي. ويتم استرداد الضريبة على القيمة المضافة في الدول الشريكة من اعضاء الاتحاد الاوروبي.
المادة 10 – حفظ السجلات والوثائق
10.1 يجب حفظ السجلات والوثائق من قبل المستفيد من المنح الفرعية / الصغيرة أو في حال تعدد المستفيدين من قبل المنسق وشركائه.
10.2 يجب وضع جميع السجلات والوثائق في اماكن محددة وإيداعها الهيئة المختصة ليتم التدقيق فيها. ويتعهد [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة أو في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] بالابلاغ عن موقع تواجدهم..
يشكل عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة حالة خرق لالتزام جوهري بموجب هذا العقد.
المادة 11_ المخالفات والمبالغ المستردة
11.1 قد يتم الإبلاغ عن المخالفات أثناء تنفيذ الاجراء/ المشروع وحتى بعد الانتهاء من قبل أي سلطة أو كيان أو شخص مشارك في إدارة و / أو تنفيذ البرنامج أو المبلغين أو الهيئات الأخرى والأفراد ، بما في ذلك الجهات او الاشخاص الذين لم يكشفوا عن هويتهم /المجهولين. وقد تعود المخالفة إلى أي مبلغ يتم دفعه دون وجه حق إلى [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة او في حال تعدد المستفيدين الى [المنسق وشركائه] وفقًا لأحكام هذا العقد وقواعد البرنامج ، بسبب أخطاء أو احتيال منسوب إليهم.
11.2 في حالة تأكيد وجود مخالفة ، تقوم السلطة الإدارية باسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق من الجهة المتعاقدة كمستفيد من المشروع ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المواد 74 إلى 76 من نظام (الاتحاد الأوروبي) 897/2014. ويقوم [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة المعني أو في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركاؤه] برد المبالغ المدفوعة دون وجه حق إلى الهيئة المتعاقدة.
11.3المبالغ المدفوعة بالفعل إلى [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة أو في حال تعدد المستفيدين الى [المنسق وشركاؤه] قد تستدعي في حالات معينة إمكانية أن تصدر السلطة الإدارية إجراء لاستردادها بعد مراجعة تقرير التحقق من النفقات أو اجراء المراقبة والتدقيق أو بعد مزيد من التحقق بطلب الدفع الصادر عن الهيئة المتعاقدة.
11.4 إذا كان الاسترداد مبررا بموجب شروط هذا العقد ، يتعهد [المستفيد] المعني من المنح الفرعية/ الصغيرة أو في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] بسداد هذه المبالغ ، في غضون 30 يوما من إصدار إشعار الخصم ، وفي هذه الحالة هي الرسالة التي تطلب السلطة الإدارية بموجبها المبلغ المستحق .
المادة 12 _ تضارب المصالح وحسن السلوك
12.1لأغراض هذا العقد ، فان تضارب المصالح تعني أي حالة تثبت اختلاف بين الوفاء بالمسؤوليات بموجب هذا العقد من قبل الأطراف والمصالح الخاصة للأشخاص المعنيين في العقد ، والتي قد تؤثر سلبا على ممارسة محايدة وموضوعية لوظائف أي شخص مشارك في تنفيذ / التحقق / المراقبة / التدقيق لهذا العقد ، لأسباب تتعلق بالأسرة أو الحياة العاطفية أو التقارب السياسي أو القومي أو المصلحة الاقتصادية أو أي مصلحة مشتركة أخرى مع شخص آخر.
12.2 يتخذ [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] جميع التدابير اللازمة لمنع أو إنهاء أي حالة تثبت عدم الأداء المحايد والموضوعي لهذا العقد. و تنشأ تضارب المصالح هذا على وجه الخصوص نتيجة للمصالح الاقتصادية أو التقارب السياسي أو القومي أو الروابط الأسرية أو العاطفية أو أي صلة ترابط أخرى أو مصلحة مشتركة.
12.3 يجب إبلاغ الجهة المتعاقدة دون تأخير بأي تضارب في المصالح قد ينشأ أثناء تنفيذ هذا العقد. في حالة حدوث مثل هذا النزاع ، يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركاؤه] اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والعاجلة لحلها. تحتفظ الهيئة المتعاقدة بحق التحقق من أن التدابير المتخذة مناسبة وقد تطلب اتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر.
12.4 يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] التأكد من أن موظفيهم ، بما في ذلك إدارتهم ، وكذلك موظفي شركائهم ، ليسوا في وضع قد يؤدي إلى تضارب في
المصالح. ولا يعتبر اخلال بالالتزام بموجب هذا العقد ، ان يستبدل [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة أو في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] ، على الفور ودون تعويض من الهيئة المتعاقدة ، أي من موظفيها في مثل هذه الحالة.
12.5يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة او في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] احترام حقوق الإنسان والتشريعات البيئية المعمول بها بما في ذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ، وكذلك معايير العمل الأساسية المتفق عليها دوليا.
المادة 13_ السرية
13.1 تتعهد الجهة المتعاقدة و [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] بالحفاظ على سرية أي معلومات ، بصرف النظر عن شكلها ،وعدم الكشف كتابة أو شفويا بمعلومات تتعلق بتنفيذ هذا العقد ويتم تحديدها كتابة على أنها سرية حتى 5 سنوات على الأقل بعد دفع الرصيد. البيانات
المستخدمة للتوضيح ،كما هو منصوص عليه في المادة 15 ، وللتعميم والترويج عن استخدام منح برنامج التعاون عبر الحدود ضمن أداة الجوار الاوروبي لحوض البحر الأبيض المتوسط لا تعتبر سرية.
13.2لا يتحمل الطرفان أية مسؤولية عن الإفصاح عن المعلومات في العقد، إذا تم الإفصاح عن المعلومات بموجب اتفاق كتابي للطرف الآخر أو اضطر الطرف إلى نشر المعلومات بشكل قانوني.
13.3 يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] تجنب استخدام المعلومات السرية لأي غرض لا يخدم الوفاء بالتزاماتهم بموجب هذا العقد ، الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الهيئة المتعاقدة.
13.4 يحق للسلطة الادارية للمشاريع والمفوضية الأوروبية الحصول على جميع المستندات المرسلة إلى الهيئة المتعاقدة مع الحفاظ على نفس المستوى من السرية.
المادة 14 _ الاعلان
14.1 يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للإعلان عن أن الاتحاد الأوروبي مول او شارك في تمويل الاجراء/المبادرة.
ويجب أن تراعي هذه التدابير لقواعد البرنامج الخاصة بالاعلان ، وكذلك أي لوائح / متطلبات وطنية تتعلق بالاعلان ، حسب الحاجة.
14.2 على وجه الخصوص ، يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة أو في حال تعدد [المنسق وشركائه] ذكرالاجراء/المبادرة، واسم المشروع، والهيئة المتعاقدة والمساهمة المالية من الاتحاد الأوروبي في المعلومات المقدمة للمستفيدين النهائيين من الاجراء ، في تقاريره ، وفي وسائل الإعلام والنشر. ويجب أن تتضمن المطبوعات والمنشورات شعار الاتحاد الأوروبي والبرنامج حيثما كان ذلك مناسبا.
14.3 أي إشعار أو منشور من قبل [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] بشأن الإجراء/ المبادرة ، بما في ذلك تلك المعدة لتنظيم مؤتمر أو ندوة ، يجب أن تحدد ان الاتحاد الاوروبي هي الجهة الممولة. ويجب أن يتضمن كل منشور ، بالرغم من اختلاف محتواه وطريقة نشره ، بما في ذلك الإنترنت ، البيان التالي: "لقد تم إنتاج هذه الوثيقة بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج التعاون عبر الحدود ضمن أداة الجوار الاوروبي لحوض البحر الأبيض المتوسط. وان محتويات هذه الوثيقة هي المسؤولية الوحيدة عن <اسم المستفيد الفرعي أو اسم الشريك> ولا يمكن اعتبارها تحت أي ظرف من الظروف تعكس موقف الاتحاد الأوروبي أو الهياكل الإدارية للبرنامج أو اسم الهيئة المتعاقدة.
14.4 يفوض[المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة او في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] الهيئة المتعاقدة والسلطة الإدارية والمفوضية الأوروبية نشر اسمها وعنوانها وجنسيتها والغرض من المنح والمدة.
المادة 15_ الملكية واستخدام الاصول والنتائج
15.1 يتم التنازل وتمنح ملكية ، اسم وحقوق الملكية الفكرية والصناعية لنتائج المشاريع والتقارير والوثائق الأخرى المتعلقة بها إلى [المستفيد] من المنح الفرعية/الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين الى [المنسق وشركائه].
15.2 مع عدم الإخلال بالمادة 16.1 ، يمنح [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] الهيئة المتعاقدة والسلطة الإدارية والمفوضية الأوروبية الحق في حرية استخدام وعلى النحو الذي تراه مناسبا ، وعلى وجه الخصوص ، لتخزين وتعديل وترجمة وعرض واستنساخ أي إجراء تقني أو نشر أو التواصل بأي وسيلة الوثائق المتعلقة بالمشروع أيا كان شكلها ، شريطة ألا ينتهك بذلك حقوق الملكية الصناعية والفكرية القائمة.
15.3 يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة او في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] التأكد من أن لديه جميع الحقوق لاستخدام أي حقوق ملكية فكرية موجودة مسبقا وضرورية لتنفيذ هذا العقد.
15.4 في حالة الاستعانة باشخاص طبيعيين بملامح واضحة في صور أوعرض فيلم ، يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] ، ان يرفق مع التقرير المقدم إلى الهيئة المتعاقدة ، تصريح من هؤلاء الأشخاص عن قبولهم في استخدام صورهم. لا يشمل ما ورد أعلاه إلى الصور الملتقطة أو الأفلام التي تم تصويرها في الأماكن العامة حيث لا يمكن التعرف على الاشخاص الذين تم التقاط صورهم من الجمهور بشكل عشوائي وإلى الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة في اماكن عامة.
15.5 لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يهدد الاستخدام النهائي للمعدات والمركبات واللوازم التي تدفعها الميزانية للمشروع استمراريته.
15.6 يمكن ان ينفذ [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] ، المتواجد في احد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، أنشطة في البلدان المتوسطية الشريكة تشمل تامين المعدات والمركبات واللوازم. ويجب تسليم المعدات والمركبات واللوازم التي تدفعها الميزانية لاجراء / للمشروع إلى أصحاب المصلحة في البلدان التي نفذت فيها الأنشطة أو إلى المنفذين النهائيين للإجراء/ للمشروع ، على أقصى تقدير عند تقديم التقرير. ويجب إرفاق الوثائق المتعلقة بنقل المعدات والمركبات ، التي كانت تكلفة شرائها أكثر من 5.000 يورو لكل منها ، بالتقرير النهائي. ويجب الاحتفاظ بهذه الأدلة لأغراض المراقبة في جميع الحالات الأخرى.
المادة 16_ القانون المطبق وحل المنازعات
16.1 يخضع هذا العقد لقانون بلد الجهة المتعاقدة ، أي <اسم البلد
16.2 يتعين على أطراف هذا العقد بذل كل جهد ممكن لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم وديا أثناء تنفيذ هذا العقد. تحقيقا لهذه الغاية ، يجب عليهم توصيل مواقفهم وأي حل يعتبرونه ممكنا كتابة ، ويلتقون بعضهم البعض بناء على طلب أي منهما. يجب على [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق] والهيئة المتعاقدة الرد على الطلب المرسل للتسوية الودية في غضون 20 يوما. بمجرد انتهاء هذه الفترة ، أو إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية في غضون 60 يوما من الطلب الأول ، يقوم [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق] أو الهيئة المتعاقدة باشعار الطرف الآخر الذي يعتبر المحاولة قد فشلت.
16.3 في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي ،وبالتوافق المشترك بين [المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين [المنسق] والهيئة المتعاقدة يمكن اللجوء الى السلطة الإدارية للتدخل وحل النزاع عن طريق المصالحة. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوما من البدء باجراءا المصالحة ، يمكن لكل طرف اشعار الطرف الآخر بأنه يعتبر هذا الإجراء قد فشل.
16.4 في حالة فشل الإجراءات المذكورة أعلاه ، يجوز لكل طرف في هذا العقد التقدم إلى محاكم بلد الهيئة المتعاقدة ، أي <اسم البلد للبت في النزاع.
17_ حفظ البيانات /المعلومات
17.1 سيتم جمع وحفظ جميع البيانات الشخصية المذكورة في نموذج الطلب ، وفي عقد المنح الفرعية/ الصغيرة ومرفقاته وفي كل وثيقة أخرى مقدمة مع عقد المنح الفرعية/ الصغيرة وفقا للشروط والمؤشرات الخاصة باللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 (اللائحة العامة لحماية البيانات) ، على النحو المحدد في "مذكرة المعلومات حول معالجة البيانات الشخصية وفقا للائحة العامة لحماية البيانات" الخاصة بالبرنامج.
سيتم استخدام جميع البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الهيئة المتعاقدة و / أو يتم جمعها في إطار التفاوض والتوقيع وتنفيذ عقد المنح الفرعية/ الصغيرة فقط لأغراض تتعلق بالتوقيع وتنفيذ العقد، اضافة الى المعلومات والاتصالات التي قامت بها الهيئة المتعاقدة والسلطة الادارية في اطار برنامج التعاون عبر الحدود ضمن أداة الجوار الاوروبي لحوض البحر الأبيض المتوسط.
يمكن نقل البيانات الشخصية التي تجمعها الهيئة المتعاقدة إلى الهيئات الخارجية أو الأشخاص الذين يقومون بأنشطة أو وظائف مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنفيذ عقد المنح الفرعية/ الصغيرة وانشطة البرنامج في مجال المعلومات والاتصال. في إطار أنشطة البرنامج في مجال المعلومات والاتصال ، يمكن أيضا نشر بعض هذه البيانات من خلال موقع البرنامج على الإنترنت أو وسائل نشر المعلومات الأخرى ، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة المطبقة في برنامج التعاون عبر الحدود ضمن أداة الجوار الاوروبي لحوض البحر الأبيض المتوسط.
17.2 يحدد[المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة او في حال تعدد المستفيدين [المنسق وشركائه] امكانية الحصول على البيانات الشخصية واستخدامها لما هو ضروري للغاية لتنفيذ العقد وإدارته ومراقبته . وعليه أن يعتمد كل اجراءات الأمن التقني والتنظيمي اللازمة للحفاظ على السرية التامة والحد من الوصول إلى هذه البيانات ، وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (اللائحة العامة لحماية البيانات).
المادة 18_ معلومات الاتصال
تتضمن كل المراسلات الخطية المتعلقة بهذا العقد على اسم المبادرة/ الاجراء وتوجه الى العناوين التالي:
<الاسم الكامل وعنوان المستفيد من المشروع>
يجب إرسال نسخ عن المستندات المشار إليها أعلاه والمراسلات المتنوعة إلى:
[المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة او في حال تعدد المستفيدين الى [المنسق]
<الاسم الكامل وعنوان المستفيد من المنح الفرعية/ الصغيرة و في حال تعدد عدد المستفيدين الى [المنسق]>
المادة 19_ المرفقات
19.1 يتم ارفاق المستندات التالية بالشروط الخاصة وتشكل جزءا لا يتجزأ من العقد:
الملحق ب: فكرة المشروع
حررالعقد باللغة الإنجليزية في نسختين أصليتين ، إحداهما للهيئة المتعاقدة والأخرى الى[المستفيد] من المنح الفرعية/ الصغيرة وفي حال تعدد المستفيدين الى [المنسق وشركائه].
عن المستفيد/ المستفيدين من المنح عن الهيئة المتعاقدة
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع
التاريخ التاريخ
وفقا للتفويض الممنوح للمنسق ، (انظر طلب المشاركة) ، يوقع المنسق هذا العقد أيضا نيابة عن المستفيدين الآخرين ، الذين لا يحتاجون بالتالي إلى التوقيع على هذا العقد بشكل فردي ليصبحوا أطرافا فيه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
