تلزم هذه الاتفاقية الطرف المتعاقد معه بتسديد المبالغ المستحقة وفق فاتورة تقدمها جامعة زيان عاشور الجلفة تحتوي على التكاليف المالية عن كل مترشح ، مع تقديم شهادة إثبات التسديد Ordre de virement مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العمومية قبل الإعلان عن...
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعـة ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ الجلفــة
ا
رقم: / أ ع ج/2025
ما بين:
جامعة ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ممثلة في شخص مديرها السيد : ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇ مقرها بحي 05 جويلية طريق المجبارة الجلفة
من جهة
و: ...................... ممثلة في شخص مديرها السيد : .....................
الكائن مقرها ............................................................................
من جهة أخرى
تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى: موضوع الاتفاقية
يتعهد مركز المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية بجامعة ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ بالجلفة بتنظيم دورة للامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التالية:
الرتبــــــــــة |
عدد المترشحين |
|
|
المادة02 : آجال و شروط التنفيذ
تجرى المسابقة على أساس الامتحان المهني للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى
يوم:
المادة 03 : الوسائل المسخرة
يتعهـد مركز المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنية بجامعة ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ بالجلفة بتسخير كل الوسائل لضمان السير الحسن للمسابقة إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
المادة 04 : حقوق المشاركة
تقدر تكلفة الامتحان المهني بـألفين و خمسمائة (2500,00)دينار جزائري عن كل مترشح و تدفع تكاليف تنظيم الامتحان المهني دفعة واحدة إلى الحساب:
السيــد العــون المحاسب ـ جامعـة الجلفـة
00817001117000006265
خزينة ولاية الجلفة
المادة 05 : التزامات الطرف المتعاقد معه
تلزم هذه الاتفاقية الطرف المتعاقد معه بتسديد المبالغ المستحقة وفق فاتورة تقدمها جامعة ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ الجلفة تحتوي على التكاليف المالية عن كل مترشح ، مع تقديم شهادة إثبات التسديد Ordre de virement مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العمومية قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
المادة 06 : التوطين
يصرح الطرفان بموطنهما القانوني كالآتي:
جامعـة ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ حي 05 جويلية طريـق المجبارة الجلفة
عنوان المؤسسة المعنية بالامتحان ………………..
المادة 07 : فسخ العقد
يحـق لكل طـرف فسخ الاتفاقيـة إذا لاحـظ أن الطـرف الآخـر قد أخل بالتزاماته و لم يتخذ الإجـراءات اللازمـة لتـدارك ذلك في مـدة أقصـاها 15 يومـا بعـد الاعتذار الكتابي الموجه إليه.
المادة 08 : تسوية النزاعات
تتـم تسويـة أي نـزاع بيــن الطرفيـن بالتراضي، فإذا استحالت التسوية تحال القضية إلى المحكمـة المختصـة إقليمـيا للنظـر و الفصل فيـها.
المادة 09: بداية سريان الاتفاقية
يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ إمضائها من قبل الطرفين.
حرر بالجلفة في:
مدير المؤسسة المعنية بالامتحان مدير جامعة ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ الجلفة
