تقصير صاحب العمل بنود العينة
تقصير صاحب العمل. اذا اخفق صاحب العمل في ان يدفع الى المقاول أي دفعة تستحق وفقاً للعقد، أو أنه قد قام بالإخلال بالعقد، بالرغم من تسلمه إشعارا خطياً بذلك، فإنه يحق للمقاول ان يوجه اشعاراً بالإشارة إلى هذه "المادة " ومبيناً فيه التقصير. وإذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصير خلال (7ايام) من تاريخ تسلمه للاشعار، فإنه يمكن للمقاول أن يعلق تنفيذ الاشغال بكاملها أو أية اجزاء منها.
تقصير صاحب العمل. علي صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة علي هذا التقصير أو ذلك الإخلال. علي أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلي تأخر صاحب العمل في الدفع بسبب أي خطأ ينسب إلي المقاول ، ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب علي أساسها بالتعويض .
