تعليمات المهندس. للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد. لا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام هذه (المادة). أما اذا كانت أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا (أمراً تغييرياً) فانه يتم تطبيق احكام (المادة الثالثة عشرة) عليها. يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً، فأن التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض : باصدار أمر شفوي. وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول (أو من ينوب عنه) بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها. ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول. عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع الحال.
Appears in 3 contracts
Sources: Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts