تسلم اجزاء من الاشغال بنود العينة

تسلم اجزاء من الاشغال. يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفردا – ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال الدائمية. لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال (بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الطرفين بشانه) الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة الاستلام الاولي، فانه : يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله. تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به. يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك. بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. اذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لتسلم صاحب العمل جزإً من الاشغال و/أو استخدامه - الا اذا كان ذلك منصوصا عليه في العقد أو تمت موافقة المقاول عليه - فانه يتعين على المقاول : أن يرسل اشعاراً الى المهندس. أن يتم تقدير استحقاقات المقاول بشأن تلك الكلفة، مع مراعاة أحكام الفقرة (20/1)، مضافا اليها هامش ربح ، لاضافتها الى مبلغ العقد. ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم عملاً بأحكام الفقرة (3/5) بالاتفاق على تلك الكلفة والربح أو تقديرهما. اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال (إن وجد) اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في الغرامات التأخيريةفيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من الاشغال (حسب واقع الحال). ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة (3/5)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن يعد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي لالغرامات التأخيرية بموجب الفقرة (7/8) ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها.
تسلم اجزاء من الاشغال. Taking Over of Parts of the Works" يجوز للمهندس , (بناء على تقدير صاحب العمل منفرداً) أن يصدر شهادة تسلم لأي جزء من الاشغال الدائمة. لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم أي جزء من الاشغال (بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد أو تم الاتفاق بين الفريقين بشأنه) الا اذا أو الى حين أن يقوم المهندس بإصدار شهادة تسلم الاشغال لذلك الجزء. أما اذا قام صاحب العمل باستخدام أي جزء قبل اصدار شهادة التسلم، فإنه:
تسلم اجزاء من الاشغال. لايجوز أجراء الأستلام لجزء من الاشغال أو أستخدامها من صاحب العمل ألا إذا نص على ذلك في العقد أو الاتفاق عليه بين الطرفين.