الغرامات. يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بمايأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب التصاميم، أو عن تنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم . الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : ناجما عن او اثناء او بسبب التصاميم أو تنفيذ أو أكمال الاشغال أو اصلاح اية عيوب فيها. ما لم يكن ذلك و للمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلاءهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود (د-1، 2، 3) من الفقرة (18/3).
Appears in 3 contracts
Sources: وثائق العطاء النموذجية, وثائق العطاء النموذجية, وثائق العطاء النموذجية
الغرامات. يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بمايأتي بما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب التصاميمتصاميم المقاول (ان وجدت)، أو عن تنفيذ الاشغال وأكمالها وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم وكلائهم. و... الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : ناجما عن او اثناء او بسبب التصاميم تصاميم المقاول (ان وجدت) أو تنفيذ أو أكمال واكمال الاشغال أو اصلاح واصلاح اية عيوب فيها. ما لم يكن ذلك و للمدى وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. كما و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلاءهم ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود الفقرات (د-1، 2، 3) من الفقرة (18/33/18 ).
Appears in 3 contracts
Sources: Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts
الغرامات. يتعين تتمثل في قيمة ما يتم خصمه من جانب الوزارة من مستحقات المناقص حال وقوع المخالفات المدرجة في جدول الغرامات (المستحق عنها الغرامات),أو ما يتم خصمه عن تلك المخالفات حال إضافتها للجدول خلال سريان العقد بموجب محضر رسمي وذلك وفقا لشروط المناقصة والعقد- ويسرى فقط الحد الأقصى المحدد بالشروط التعاقدية على المقاول أن يعوض ويحمي الغرامات دون غيرها من الضرر كلا أي مبالغ مالية أخرى يتحملها المناقص نتيجة (الأضرار والخسائر والتعويضات ومبالغ التنفيذ على الحساب والمصاريف الإدارية و ما يخصم من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بمايأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب التصاميم، أو عن تنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم . الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغالأجور مقابل العمالة الغائبة و أجور مقابل العمالة المعتبرة غائبة ) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : ناجما عن او اثناء او بسبب التصاميم أو تنفيذ أو أكمال الاشغال أو اصلاح اية عيوب فيهاوفقا لشروط المناقصة والعقد. ما لم يكن ذلك و للمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرةمادة رقم(3):الشروط الواجب توافرها في (ضباط الأمن): الالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للقوي العاملة . كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلاءهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود (د-1، 2، 3) من الفقرة (18/3)تضمين قرار مجلس الوزراء رقم 399 لسنه 2016 بشأن تضمين مشرفين كويتين .
Appears in 1 contract
Sources: Tender Documents
الغرامات. يتعين 1- غرامة الأعمال الإنشائية:
1/1 إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في الموعد المحدد لذلك، ولم ترى الجامعة داعي لسحب العمل منه، يخضع المقاول لغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، وتحتسب على المقاول أن يعوض ويحمي أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع, وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي :
(1/1/1) غرامة عن الجزء الأول من الضرر كلا مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوما أو 10% من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات مدة العقد.
(بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي1/1/2) غرامة عن الجزء الثاني من مدة التأخير، بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين 30 يوماً أو 15% من العقد.
(1/1/3) غرامة عن الجزء الثالث من مدة التأخير، بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تالٍ لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة(1/1/2).
1/2 لن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة (10%)، وذلك فيما يتعلق بمايأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب التصاميممن قيمة العقد وإذا رأت الجامعة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل، أو عن تنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح اية عيوب فيهافي الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب إرباكا في استعمال أي منفعة أخرى، ولا يؤثر تأثير سيئاً على ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب تم في العمل او افراده او اي من وكلائهم . الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية نفسه، فلن يتجاوز مجموع الغرامات (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : ناجما عن او اثناء او بسبب التصاميم أو تنفيذ أو أكمال الاشغال أو اصلاح اية عيوب فيها. ما لم يكن ذلك و للمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلاءهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود (د-1، 2، 310%) من الفقرة قيمة الأعمال المتأخرة فقط .
1/3 يخضع المقاول لغرامة إشراف على المدة التي تخضع لغرامة التأخير، وتحتسب غرامة الإشراف كالتالي: - غرامة أعمال التوريد: إذا تأخر المتعهد أو المقاول في تنفيذ التزاماته عن الموعد المحدد يخضع لغرامة مقدارها (18/3)1%) واحد بالمائة من قيمة ما تأخر فيه عن كل أسبوع، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة (6%) ستة في المائة من قيمة العقد.
Appears in 1 contract
Sources: كراسة الشروط وطلب العروض
الغرامات. يتعين في حال مخالفة المستثمر لأي من أحكام العقد، فيحق للنادي بعد مضي مدة (٢٠) عشرون يومًا من إنذاره فرض غرامة تقصير قدرها 2% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير، بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات ١٠٪ من قيمة العقد. يلتزم المستثمر بتعويض المؤجر عن أي ضرر يلحقه المستثمر بممتلكاته في العين المؤجرة، وفي حال تجاوز الضرر أو الغرامة 10% من قيمة العقد يحق للنادي فسخ العقد وفقا لأحكام المادة الخامسة. يكون تقدير الضرر حسب نوعه سواءً كان هندسياً أو مالياً من خلال تعيين النادي لخبير متخصص مرخص، وفي حال عدم موافقة المستثمر على المقاول أن يعوض ويحمي قرار الخبير المعين من الضرر كلا النادي فتقدّر ثلاث تقديرات لخبراء متخصصين ومرخصين اثنان من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)النادي وواحد من المستثمر وذلك في نفس المجال الذي وقع به الضرر، وذلك فيما يتعلق بمايأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب التصاميم، أو عن تنفيذ الاشغال وأكمالها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد ويؤخذ بالمتوسط من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم . الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة : ناجما عن او اثناء او بسبب التصاميم أو تنفيذ أو أكمال الاشغال أو اصلاح اية عيوب فيها. ما لم يكن ذلك و للمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلاءهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود (د-1، 2، 3) من الفقرة (18/3)التقديرات الثلاث.
Appears in 1 contract
Sources: عقد إيجار استثماري
الغرامات. يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بمايأتي بما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق باي شخص مهما كان إذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب التصاميمتصاميم المقاول (ان وجدت)، أو عن تنفيذ الاشغال وأكمالها وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم وكلائهم. و... الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر او الخسارة الخسارة: ناجما عن او اثناء او بسبب التصاميم تصاميم المقاول أو تنفيذ أو أكمال واكمال الاشغال أو اصلاح واصلاح اية عيوب فيها. ما لم يكن ذلك و للمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. كما و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلاءهم ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي : الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من قبل صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في البنود (د-1، 2، 3) من الفقرة (18/318/3 ).
Appears in 1 contract
Sources: Construction Contract