الرفض. اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان اياً من التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد. واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط او الظروف ذاتها. واذا تبين نتيجة لذلك ان صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الفحص، فانه يتعين على المقاول وفقاً للفقرة (5/2) ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل.
Appears in 3 contracts
Sources: Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts, Standard Tender Documents for Public Works Contracts
الرفض. اذا اخفق 51-1 رفع المواد غير الصالحة و الاشغال المعيبة :للمهندس أثناء سير الأشغال صلاحية اصدار الأوامر الكتابية من وقت لآخر فيما يخص: رفع أية مواد من الموقع يرى المهندس إنها لاتطابق أحكام العقد وذلك خلال المدة أو المدد المبينة في أمر المهندس و استبدالها بمواد صالحة و ملائمة. رفع أي عمل لا تكون مواده أو مهارة عمله في رأي المهندس مطابقة للعقد و إعادة تنفيذه بصورة ملائمة (بصرف النظر عن أي فحص سابق جرى عليه أو أية دفعة على الحساب بشأنه).
51-2 حق المهندس في إيقاف العمل: إذا ظهر للمهندس بأن هناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة أو بمواد غير صالحة أو بعمال غير ماهرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماهرين أو بأية وسيلة أو طريقة لا تتفق مع العقد فللمهندس أن يأمر بالإيقاف الفوري لمثل هذا العمل المعيب وذلك بأمر مباشر إلى مشرف عمل المقاول أو ملاحظ العمال أو رئيس مجموعة العمل مع اعطاء مبرراته. و يستمر مثل هذا التوقف إلى أن يتخذ المقاول الإجراءات التصحيحية التي يرضى بها المهندس. إن أي أمر من المهندس بإيقاف العمل كما تقدم يجب أن يطبق فوراً ولا يستحق المقاول عن ذلك أية زيادة أو تعويض مادي أو أي تمديد في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان اياً مدة إكمال الأشغال.
51-3 عدم امتثال المقاول لأمر رفع الاشغال المعيبة أو المواد غير الصالحة: إذا لم يمتثل المقاول لتنفيذ أمر رفع الاشغال المعيبة أو المعدات أو المواد غير الصالحة فعندئذ يكون لصاحب العمل الحق في تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المقاول و استحصال جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين أية مبالغ مستحقة للمقاول أو مطالبته بتلك المصروفات باعتبارها ديناً بذمته على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب أن لايؤثر ما ورد في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد. واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي هذه الفقرة على أي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط او الظروف ذاتها. واذا تبين نتيجة لذلك ان مطالبات صاحب العمل قد تكبد كلفة اضافية بسبب الرفض واعادة الفحص، فانه يتعين على المقاول وفقاً للفقرة بموجب الفقرة (5/256) ان يدفع من هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العملالشرط.
Appears in 1 contract
Sources: Tender Documents