صلاحية احداث التغيير بنود العينة

صلاحية احداث التغيير. بإمكان المهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه. يتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير (امر تغيير) وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراً بدون توان، الى المهندس. معززاً بالتفاصيل الداعمة لرايه يعلمه فيه : عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد. ان هذاالتغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي. ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته. يمكن أن يشتمل كل تغيير (امر تغيير) على ما يأتي : تغييرات في الكميات لأي بند من بنود الاشغال المشمولة في العقد (الا أن مثل هذه التغييرات لا تشكل أمراً تغييرياً بالضرورة). تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الاشغال. تغييرات في المناسيب والاماكن و/أو الابعاد لأي جزء من الاشغال. الغاء أي من الاشغال (الا اذا كان سيتم تنفيذه من آخرين). تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات عند الاكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى. تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال. لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على اجراء التغيير.