حق المقاول في تعليق العمل بنود العينة

حق المقاول في تعليق العمل. اذا أخفق صاحب العمل في تأمين الترتيبات المالية اللازمة للعقد بموجب الفقرة ((4/2، أواذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة (6/14) او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة ( 7/14)، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن (21) يوما الى صاحب العمل ، ان يعلق العمل (او ان يبطئ عملية التنفيذ) ما لم وحتى يتسلم المقاول السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار . ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة (14/8)، و لا بحقه في انهاء العقد عملا باحكام الفقرة (2/16) . اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا. اما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (او ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه "الفقرة" فعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته بشانها، مع مراعاة احكام الفقرة (1/20)، بخصوص : تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة (4/8). اي كلفة كهذه ، لاضافتها الى مبلغ العقد. وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة (5/3) للاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور .
حق المقاول في تعليق العمل. Contractor’s Entitlement to Suspend Work"
حق المقاول في تعليق العمل. 156 16/2 - انهاء العقد من المقاول : 156 16/3 - التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 157 16/4 - الدفع عند انهاء العقد : 157