التنازل عن الحصص أو انسحاب الشريك أو إخراجه بنود العينة

التنازل عن الحصص أو انسحاب الشريك أو إخراجه. لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا (بموافقة جميع الشركاء / بمراعاة شروط هذا العقد وهي:...) وطبقًا للأحكام المقررة نظامًا. ملحوظة: الحكم الوارد باللون الأحمر اختياري، يترك للشركاء حرية تقرير أي منهما أو بهمها معاً وإيراد شروط أخرى في العقد. وفي حال وضع شروط في العقد، يترك مساحة نص حر للشركاء لإضافة قيودًا أخرى تتعلق بالتنازل. للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حدده للانسحاب. (يجوز النص على قيود محددة للانسحاب) للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء. (*ملحوظة: يجوز استبدال هذا النص وذلك بإيراد إجراءات أخرى لإخراج الشريك). يجب على الشريك المنسحب من الشركة أو باقي الشركاء في حال إخراج شريك قيد وشهر ذلك لدى السجل التجاري، ولا يسري الانسحاب أو الإخراج في مواجهة الغير إلا بعد القيد والشهر.