التعديلات بسبب تغيير التشريعات بنود العينة

التعديلات بسبب تغيير التشريعات. يتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة ( بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد. إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (20/1)، بخصوص : تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة (8/4). أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد. وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه – عملا بأحكام الفقرة (3/5) – أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة بخصوص هذه الامور . بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بنظر الاعتبار في تمديد مدة العقد، ولن يتم دفع الكلفة عن ذلك اذا كانت اخذت بالحسبان في مدخلات قائمة المراجعات للاسعار بموجب الفقرة 8.13 (التعديلات بسبب تغيير التكاليف).
التعديلات بسبب تغيير التشريعات. 13/7 لاتنطبق التعديلات بسبب متغيرات الكلفة 13\8 لا تنطبق حق المقاول في انهاء العقد 16/2 لا ينطبق الحد الادنى لمبلغ التأمين عن مخاطر الطرف الثالث 18\3 يحدد من قبل شركات التامين تشكيل مجلس فض النزاعات 20/2 قائمة باسماء الخبراء المعتمدين لمجلس فض النزاعات 20\2 الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين 20/3
التعديلات بسبب تغيير التشريعات. Adjustments for Changes in Legislation - يتعين أن تعدل قيمة العقد لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما في ذلك سنّ قوانين جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساسي، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد. - اذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيرا و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ الاساسي، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك، لتقدير استحقاقاته بشـأنها، مع مراعاة احكام المادة (20/1)، بخصوص: